منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان

تشريعات عامة وابحاث قانونية واحكام قضائية وكل مايخص الادارات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التعاون الجاد من اجل تحقيق المطالب
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالأربعاء 08 ديسمبر 2010, 11:50 من طرف سيد مرزوق

» لائحة الجزاءات 2
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:13 من طرف Soudi Gheadan

» لائحة الجزاءات
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:12 من طرف Soudi Gheadan

» عقد عمل فردى تحت الاختبار
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:07 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 2
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:06 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 1
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:04 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالإثنين 12 يناير 2009, 11:38 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالسبت 10 يناير 2009, 10:55 من طرف Soudi Gheadan

» اعضاء الاداره القانونيه
لائحة الجزاءات Icon_minitimeالجمعة 09 يناير 2009, 11:19 من طرف Soudi Gheadan

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 لائحة الجزاءات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Soudi Gheadan
Admin
Soudi Gheadan


المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
العمر : 65

لائحة الجزاءات Empty
مُساهمةموضوع: لائحة الجزاءات   لائحة الجزاءات Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:12

لائحة الجزاءات
عناصر اللائحة
أولا : إجراءات التحقيق:
ثانياً : سلطة توقيع الجزاء :
ثالثا : المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها
1 - مخالفات متعلقة بمواعيد العمل
2 - مخالفات متعلقة بأداء العمل
3 - مخالفات متعلقة بنظام العمل
4 - مخالفات متعلقة بالسلوك
5- المخالفات الجسيمة

أولا : إجراءات التحقيق:
تختص الاداره القانونية بإجراء التحقيق فيما يحال إليها من المخالفات الإدارية والمالية مع العاملين بالدرجة الأولى فما دونها بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية فيما عدا هو وارد بالفقرتين (2,4) من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
تقوم الشئون القانونية بالجهات التي يسري عليها هذا القرار بإعداد مذكرة عن أي شكوى ترد من الخارج عن أحد العاملين بهذه الجهات وعرضها على رئيس الجهة لتقرير ما يراه بشأنها.
يكون التحقيق كتابة وبصفة سرية ويقوم المحقق بتسجيل كل إجراء يتخذه في محضر التحقيق أول بأول ويثبت التحقيق في محاضر بأرقام من يذكر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة فتح وإتمام المحضر واسم المحقق وتذيل كل ورقة بتوقيعه سبق سؤال كل مخالف أو شاهد وبيان اسمه ثلاثيا وسنه ووظيفته ودرجته ومحل إقامته.
ويجب على المحقق أن يوقع على كل ملحوظة ومواجهة تتم بيم الشهود أو بين الشهود والعامل المنسوب إليه المخالفة ويكون ذلك دون
وإذا وقع خطأ فيوضع بين قوسين ويكتب عليه كلمة (صح) وتوقيع منه ويجب أن يتضمن المحضر توقيع أو ختم أو بصمه كل من تسمع أقواله في التحقيق بعد تدوينها فإذا امتنع أثبت المحقق بذلك في محضره مع تسجيل ما قد يبديه من أسباب.
يثبت المحقق بمجرد إحالة مذكرة التبليغ إليه ملخصا وافيا بمضمون البلاغ والواقعة محل التحقيق بعد
دراستها وفحصها وكذا اسم طالب التحقيق أو المباني محضر يذيله مع تحديد اقرب موعد للتحقيق ويخطر به كتابة العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم وفي حالة حضور العامل المنسوب له المخالفة رغم إخطاره كتابه فيتم إخطاره مرة أخرى فإذا تخلف عن الحضور رغما عن ذلك يأتي المحقق استكمال التحقيق والبت في الموضوع حتى ولو بقيام المسئولية ضد المخالف الممتنع.
يتناول التحقيق ما يكشف من مخالفات في حدود اختصا الإدارة القانونية ولو لم يتضمنها التبليغ.
إذا لم يتضمن بلاغ أو شكوى نسبة مخالفة محدودة إلى عامل معين فتسمع أقوال الشاكي أو المبلغ فإذا لم يقم المحقق عن نسبة مخالفة محددة إلى عامل معين وجب استجوابه ومواجهته بما يكون قد تجمع عنها من أدلة أو قرائن أسفر عنها التحقيق وتحقيق أوجه دفاعه بما في ذلك الأعذار المخففة المسئولية. ويجب أن تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب إليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف على فإذا أقر بما هو منسوب إليه فعلى المحقق إثبات ذلك مع استجوابه تفصيلا.
أما إذا لم يقر المخالف ما هو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدلة الإثبات والتحقيق من دفاعه وإدانته وشهود نفيه.ومع ذلك يجوز للمحقق في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يقرر اتخاذ الإجراءات كلها أو بعضها فيسببه المخالف على أن يحاط بها علما بعد إتمامها.
يجوز للمحقق بتوقيع الجزاء أن يجري الاستجواب أو التحقيق شفاهة إذا كان الحد الأقصى للجزاء من المخالف الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أن يثبت مضمونه بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء.
للعامل المحال للتحقيق ألا يطلع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تزيد دفاعه.
للمحقق أن يقوم بإجراء معاينة لمكان الواقعة وإثبات كل ما يثبته على وجه الدقة في المحضر أو في محضر مستقل.
وللمحقق أيضا الانتقال إلى جهة أخرى إذا اقتضى التحقيق ذلك للإطلاع على الأوراق أو السؤال أشخاص تعذر حضورهم بسببه المرض أو نحوه.
وفي حالة الإطلاع على السجلات والأوراق يجب إثبات ذلك في المحضر بما خص واف و التأشير علي كل ورقة يطلع عليها بكلمة ( نظر مع التوقيع وإثبات تاريخ الإطلاع ) كما يمكن ضم ملف الأوراق أو السجلات للمحضر أو آية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ عليها ويجوز للمحقق أن يطلب صوراً من أيه أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ علي أصولها أو تجوز المصلحة العامة إلي عدم إرفاقها
للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجري التحقيق الاستماع إلي الشهود ويجب علي كل من يدعي لسماع شهادته من العاملين أن ينادي إلي ذلك فإن إمتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي .أما إذا كان شاهد من العاملين بجهة إدارية أخري فيجوز للمحقق أن يقترح إحالة الأوراق إلي النيابة الإدارية إذا اضطرت مصلحة التحقيق ذلك ويجب إثبات هذا الشاهد بالعمل المنسوب إليه المخالفة وعند إمتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه ويكون توجيه الأسئلة من العامل المحال إلي التحقيق إلي الشهود عن طريق المحقق وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلب منه مذكرة بمعلوماته عن وقائع موضوع التحقيق ، وتضمها المذكرة بعد التأشير عليها بالنظر والأوراق وإثبات مضمونها بمحضر التحقيق .
إذا تبين للمحقق شبه التزوير في ورقة من الأوراق أو أحد السجلات أو الملفات التي إطلع عليها فعلية أن يقوم بالتحفظ عليها إلي أن يتم التصرف في التحقيق .
إذا كشف التحقيق عن شبه حدوث جريمة من الجرائم التي تختص للنيابة العامة لرفع الدعوة العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب علي المحقق عرض الموضوع فوراً علي السلطة الآمرة بالتحقيق في إصدار الأمر لإبلاغ النيابة العامة أو استكمال التحقيق ويترتب عليه إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق جهة الإدارة في تحقيق الجزاء التأديبي عما يثبت في حق المخالف .
إذا رأي المحقق أن مصلحة التحقيق مع أحد العاملين تقضي وقفة احتياطيا فعليه أن يعرض الأمر علي المحافظ بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبرراته والمدة التي يقدرها للإيقاف بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر .
علي المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكرة تتضمن :
بيان وافي بوضع البلاغ أو الشكوى والتحقيق فيما تضمنه من منافسه الوقائع والأدلة والقوانين المطروحة مع بيان صحة كل واقعه ومدي نسبتها إلي عامل معين وما ينطوي عليه من خروج علي مقتضي الواجب في أعمال الوظيفة ويخلص في النهاية إلي تحديد الوصف القانوني في الواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق ، مع تحديد مواد الإسناد بالنسبة إلي كل مخالفة علي حدة وظروف المشددة أو المخففة للواقعة أو الوقائع محل التحقيق .
الرأي الذي ينتهي إليه من حيث تقرير المسئولية أو الحفظ أو الإحالة إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة .
يكون حفظ التحقيق :
مؤقتاً لعدم إمكان مواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إليه لسبب ما لحين زوال السبب .
الحفظ قطعياً :
لعدم الصحة – لعدم المخالفة – لعدم الأهمية –لسابق الفصل – لسقوط الادعاء التأديبي بالوفاة لمضي سنة من تاريخ علم
الرئيس المباشر لموقع المخالفة أو ثلاث سنوات بتاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب أو الوفاة
الحفظ لعدم إمكان معرفة الفاعل .
عدم كفاية الأدلة .
يجوز للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء أن تعيد الأوراق لاستيفاء التحقيق وعلي المحقق تنفيذ ذلك في أقرب وقت وإعادتها بمذكرة جديدة يثبت بها ما يراه علي ضوء ما يتم من استيفاء التحقيق .
يوقع الجزاء على العامل المنسوب إليه إحدى المخالفات الواردة بالجداول المرفق بها لا يجاوز الحد الأقصى المبين قرين كل مخالفة مع مراعاة الملابسات والظروف التي وقعت فيها المخالفة والآثار والنتائج المترتب عليها والسلوك وإنتاجيه العمل وفي حالة توقيع الجزاء بسبب الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر معقول يحرم العامل من أجره عن أيام الانقطاع .
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة حتى ولو وردت تحت أكثر من وصف وفي هذه الحالة يؤخذ بالوصف الأشد .
إذا وقعت عده مخالفات بغرض واحد وكانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة تعتبر كلها مخالفة واحدة ويوقع جزاء المخالفة الأشد .
أولاً مكرر :
1-تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين (2،4) من المادة 77 من القانون 47 لسنة 78 المادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بإضافة المادة 79 مكرر .
2-تختص نيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا المادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بإضافة المادة 79 مكرر .
3- لمدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق بعد ذلك وبشرط ألا تزيد عن ثلاثة أشهر المادة الأول من القانون 115 لسنة 1983 بتعديل المادة 83 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soudi.3oloum.com
 
لائحة الجزاءات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة الجزاءات 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان :: منتدى الاداره القانونيه بجامعه الفيوم-
انتقل الى: